شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
181391 مشاهدة
أن يكون المعقود عليه معلوما

...............................................................................


مثلا اشتريت الثوب بخمسة دراهم، الباء دخلت على الخمسة بخمسة على الدراهم فالثمن هي الدراهم. وإذا قلت مثلا: اشتريت العمامة بنعلين، فالعمامة هي المبيع والثمن هو النعلان. وإذا قلت مثلا: اشتريت الأرز مثلا بثوب، فالثوب هو الثمن. واشتريت الكتاب بعمامة مثلا، فالثمن هو الذي دخلت عليه الباء.
فالحاصل أن الثمن إن كان جنسه معلوما، يعني: ما يحتاج إلى وصف واكتفي بتسميته كالدراهم من الذهب أو من الفضة الذي يصب من الفضة يسمى دراهم، والذي من الذهب يسمى دنانير. وعندنا الذي من الفضة اسمه ريالات ومن الذهب اسمه جنيهات، وقامت مقامها الأوراق، فجميعها يقال لها: أثمان.
الثمن هو ما يبذل عوضا للمبيع، والعادة أنه لا يختلف؛ أنه يحصل به تحصل معلوميته بتسميته فلا حاجة إلى وصفه. ولو مثلا حصل فيهما اختلاف يسير، فإذا اشترى؛ اشتريت مثلا سيارة بخمسين ألفا يلزمه أن يقبل منك خمسين ألفا من فئة خمسمائة أو من فئة مائة أو من فئة الخمسين أو من فئة العشرة أو نحوه يلزمه، إذا أتيته وقلت: هذه خمسون ألفا معلومة، فلا يشترط عليك ويقول: لا بد أن تأتيني من فئة كذا وكذا؛ لأنها لا تختلف؛ ولأنها مقبولة عند أهل السلع فعليه أن يقبلها، أي: إلا إذا كانت قد بطل استعمالها كالنقود القديمة؛ فله عدم القبول، أو كانت مثلا متمزقة أو بالية فله عدم القبول، ولو أتيته مثلا بريالات غير سعودية ريالات يمنية مثلا فله عدم القبول. إذا قال مثلا: بخمسين ألف ريال وأنتم في المملكة فإنه ينصرف إلى الريالات السعودية. هناك ريالات مثلا قطرية أرفع من الريالات السعودية، وهناك ريالات يمنية أخفض من الريالات السعودية، والكل اسمه ريال.
وهكذا مثلا إذا حصل البيع في الكويت مثلا واشتراه مثلا بخمسة آلاف دينار فإنه ينصب إلى الدينار الكويتي، فلو جاء مثلا بدينار عراقي أو بدينار أردني أو بدينار بحريني فليس له القبول؛ وذلك لأن العقد حصل في البلد التي تتعامل بهذا الدينار المعروف؛ فلا بد أن يكون من نقد البلد التي حصل فيها التعاقد. لو قدر مثلا أن البلد فيها نقدان كلاهما رائج في بعض البلاد مثلا. مثلا في مصر يوجد جنيه مصري وجنيه سوداني فإذا حصل العقد انصب إلى الجنيه المصري، لكن قد يتعاملون بالدولار الأمريكي؛ لأنه رائج في أغلب البلاد وأغلب الدول يستعمل عندهم الدولار بكثرة. اختلفوا وقال: اشتريت مني بالدولار، فقال: لا بل بالجنيه المصري وهما في مصر فإنه يرجع إلى عقد البلد؛ هذا هو معلومية الثمن. نعم.